القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السابعة والسجون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحكمية النطق بالحكم دون إيداع مسودة؛ في الأحوال الآتية: ١- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الحلية. ٢- ب الأحكام الصادرة في المطالبات المتجخلة. ٣- الأحكام الصادرة في المسائل الأولى. ويجب أن يوقع صوت الحكم أو المستخرج - حسب البيوم التالي من النطق به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦