The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة السابعة والسجون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحكمية النطق بالحكم دون إيداع مسودة؛ في الأحوال الآتية:
١- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الحلية.
٢- ب الأحكام الصادرة في المطالبات المتجخلة.
٣- الأحكام الصادرة في المسائل الأولى.
ويجب أن يوقع صوت الحكم أو المستخرج - حسب البيوم التالي من النطق به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد