The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الخامسة والسجون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- في الأحوال التي يصدر الحكم فيها بالأغلبية؛ تثبت وجهة نظر المخالف وأسبابها، وتودع في ملف القضية.
٢- تثبت إجابة الأغلبية على وجه نظر المخالف، ولهم أن يكتفوا بما تضمنته أسباب الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد