القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثانية والستون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقبل باب المرافعة بتفويض، أو برفع الجلسة للفداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦