The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثانية والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقبل باب المرافعة بتفويض، أو برفع الجلسة للفداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد