القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الحادية والستون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستند المحكمة إلى العرف التجاري المستقر، ولها عند الظن فيه أن تستعين بمن تراه لابتئات وجوده من عدمه. الباب الرابع: إصدار الأحكام وآوامر الأداء الفصل الأول: الأحكام انتهائها المرافعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦