The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الحادية والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستند المحكمة إلى العرف التجاري المستقر، ولها عند الظن فيه أن تستعين بمن تراه لابتئات وجوده من عدمه.
الباب الرابع: إصدار الأحكام وآوامر الأداء
الفصل الأول: الأحكام
انتهائها المرافعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد