The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثالثة والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أذنت المحكمة لأطراف الدعوى – عند قبل باب المرافعة – بتقديم مذكرات تكملية؛ فنيت ذلك في محضر القضية، وتحدد المحكمة أجالا لتقديمها لا يتجاوز عشرة أيام، يقدم كل طرف خلافا مذكرة واجبة، ولا يجوز أن تشمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بيانات جديدة، ولا تنفذ المذكرات التكميلية أي مستندات جديدة.
الحكم بالتويض عن الأضرار المادية والمعنوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد