The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثامنة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للطرفين إثبات الخبرة أو جوزئها لطلب إهمال الخبير أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات.
الملك الجليل السلطان
وزير العدل
مكتتب الفزيع
الفصل التاسع: عرف التجاري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد