القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للطرفين إثبات الخبرة أو جوزئها لطلب إهمال الخبير أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات. الملك الجليل السلطان وزير العدل مكتتب الفزيع الفصل التاسع: عرف التجاري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦