القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة والخمسون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يشتمل التقرير-بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة- على الآتي: - بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير. الملك جبريل السويودي وزارة العدل مكتبة الجزاير ج - بيان كل من تمت الاستعانة به لاداء أي فحص أو اختبار أو تجربة استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما إذا كانت الاستعانة تمت تحت إشراف الخبير. د - إذا كان هناك عدد من الأراء بخصوص المسألة، فيذكر ملخصا وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره. ه - ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦