The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الخامسة والخمسون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يشتمل التقرير-بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة- على الآتي:
- بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير.
الملك جبريل السويودي
وزارة العدل
مكتبة الجزاير
ج - بيان كل من تمت الاستعانة به لاداء أي فحص أو اختبار أو تجربة استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما إذا كانت الاستعانة تمت تحت إشراف الخبير.
د - إذا كان هناك عدد من الأراء بخصوص المسألة، فيذكر ملخصا وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.
ه - ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد