القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثانية والثلاثون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أثبت المحكمة الطرف باحته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قرار المرافعة طلب توجيه تلك اليمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦