القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثالثة والثلاثون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يقبل الإثبات بالشهادة في الفصل مثل غير التقابل، لا كاشادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مكتوب، أو فيما اشترط النظام لصحة سندا كتابيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦