The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثالثة والثلاثون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يقبل الإثبات بالشهادة في الفصل مثل غير التقابل، لا كاشادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مكتوب، أو فيما اشترط النظام لصحة سندا كتابيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد