القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الرابعة والعشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقا لأحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦