القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة والعشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمحكمة من طرف الشاهد استجواب الشاهد مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الحصول على موافقة وسيئة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦