The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الخامسة والعشرون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحكمة من طرف الشاهد استجواب الشاهد مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الحصول على موافقة وسيئة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد