القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السابعة والعشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للطرف الاعتراضي على سؤال وجه للشهادة، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويشير الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦