The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة التاسعة وعشرون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون إجراات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى الآتية:
أ- أن يكون توثيقها محللة محتملة من توثيق الشهادة.
ب- ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة.
الفصل الخامس: المادة:
لا تقبل المحكمة طلب أي من الطرفين لبين إلى الطرف الآخر، في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا لم يكن بين الطرفين أو علاقة بتعامل معها صدقت الواقعة المراد أداؤها،
ب- إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بشروط النظام لصحة أن يكون مكتوبا.
ج- إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد