القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة التاسعة وعشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون إجراات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى الآتية: أ- أن يكون توثيقها محللة محتملة من توثيق الشهادة. ب- ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة. الفصل الخامس: المادة: لا تقبل المحكمة طلب أي من الطرفين لبين إلى الطرف الآخر، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا لم يكن بين الطرفين أو علاقة بتعامل معها صدقت الواقعة المراد أداؤها، ب- إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بشروط النظام لصحة أن يكون مكتوبا. ج- إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦