القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السادسة والعشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ليس للطرف أن يقطع كلام الشاهد أثناء أدائه الشهادة أو الإجابة. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة العدل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦