The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثانية والعشرون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لقب سندات مستردة أو إثبات اتفاق، الغرض منه سوف المادة السابعة والأربعين من النظام.
الفصل الرابع: الشهادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد