القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثانية والعشرون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لقب سندات مستردة أو إثبات اتفاق، الغرض منه سوف المادة السابعة والأربعين من النظام. الفصل الرابع: الشهادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦