القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة التاسعة عشر بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قريبا في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعا منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته. الفصل الثالث: طلب المستندات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦