القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة عشرة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال قررت المحكمة العفو عن بعض من إجراءات الإثبات أو لم تآخذ بنتيجته إجراء الإثبات، فتبين أسباب في محضر القضية أو الحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦