القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الرابعة عشر بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمسؤول من السفر على حكم صادر في طلب مستعجل، أن يقدم للمحكمة ضمانا بالسلف المدعى به، ويتأذن له المحكمة بالقرار فوق تقديم الضمان. الباب الثالث: الإثبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦