The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الحادية عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى أحكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام على طلب إلغاء أو تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واتعته مؤخرة في القضية.
الملك العزيز سبحانه وتعالى
وزارة العدل
مكتبة الوزير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد