القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة العاشرة بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصض بانقضاء الحكم انتهاره آثاره. ٢ - لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة للحصول على ما بيثث تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم، الحكم الصادر في الطلب المستعجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦