القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثانية عشر بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (١/ح) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام يصدر حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية. أحكام خاصة ببعض الطلبات المستعجلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦