The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثانية عشر بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (١/ح) من المادة
الخامسة والثلاثين من النظام يصدر حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية.
أحكام خاصة ببعض الطلبات المستعجلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد