القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة عشرة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى أحكام المادة الرابعة والأربعين من النظام على أي مراسلة صادرة عن تابع لمن احتاج عليه بالمراسلة، حتى مكن المرسل من استخدام أداة الإرسال باسم المبتوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦