The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثامنة عشرة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى أحكام المادة الرابعة والأربعين من النظام على أي مراسلة صادرة عن تابع لمن
احتاج عليه بالمراسلة، حتى مكن المرسل من استخدام أداة الإرسال باسم المبتوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد