The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة السادسة عشرة بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما لم يتفق أطراف الصالحة والواضحة على خلاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمستندات
المتحدة بمصالحها والوصاية والوساطة تنفيد السلاح أو التبويبة لا يجوز باي إقرار
تم أثناء إجراءات المصالحة أو استنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها،
أو الناتجة عنها.
الفصل الثاني: الكتابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد