The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الرابعة والثلاثون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الخصم على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستستغرب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد