القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثالثة والمئتان بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يقدره تقريره المحكمة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الدعاوى السياسية أو المستعجلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦