القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الرابعة والخمسون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المزيد مباداة إيداع التقرير على خمسة وأربعين يوما من التاريخ المحدد لعده، عامل الخبير، وإذا لم يودع تقريره في الميعاد المحدد فلمحكمته أن تمنحه أجلا أخرا لا يزيد على خمسة عشر يوما، ولها أن تستبدل به غيره مع استئذان من مقررات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦