The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة السادسة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز لأي طرف تقديم أية مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأطراف لتقرير.
٢ - لأي من الأطراف تقديم ملاحظات على التقرير، وللمحكمة طلب مراجعات طلب مراجعات هيالها.
وفي جميع الأحوال، تعد إجابات الخبير على الأسئلة التي تطلب منه جزءا من التقرير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد