القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السادسة والخمسون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز لأي طرف تقديم أية مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأطراف لتقرير. ٢ - لأي من الأطراف تقديم ملاحظات على التقرير، وللمحكمة طلب مراجعات طلب مراجعات هيالها. وفي جميع الأحوال، تعد إجابات الخبير على الأسئلة التي تطلب منه جزءا من التقرير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦