القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخمسون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الخبير أن يصف على أي سؤال أو مسألة تعرض له خارج نطاق خبرته، أو عندما لا يكون بمقدوره التوصل إلى أي سبب، كعدم وجود معلومات كافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦