القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة التاسعة والأربعون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الخبير بأن يؤدي عملا بدقة وأمان ودون إيذاء لأطراف طرف، مراعيا في ذلك الأصول المهنية، ولا يكشف لغير المحكمة وأطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلبها عليه بسبب مهمته أو انتهائها، وتنفذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهائها، مهمته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦