القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الرابعة والأربعون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي المحكمة الاعتماد على خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي: - أدى ملابسة أن يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالتزير إلى مقدار المبلغ محل النزاع، أو أهمية المسألة للاطراف، أو اعتقادها. - ما إذا كانت الاستعانة بخبير واحد مشتريا من شأنه مساعدة الأطراف والمحكمة على إنهاء النزاع بشكل أسرع وأقل تكلفة. ج - ما إذا كانت المسألة المطلب الاستعانة فيها بخبير متعلقة بمجال مستقر يستبعد معه أن تكون المسألة محل نزاع أو أن تتعدد أراء الخبراء فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦