The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الرابعة والأربعون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي المحكمة الاعتماد على خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي:
- أدى ملابسة أن يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالتزير إلى مقدار المبلغ محل النزاع، أو أهمية المسألة للاطراف، أو اعتقادها.
- ما إذا كانت الاستعانة بخبير واحد مشتريا من شأنه مساعدة الأطراف والمحكمة على إنهاء النزاع بشكل أسرع وأقل تكلفة.
ج - ما إذا كانت المسألة المطلب الاستعانة فيها بخبير متعلقة بمجال مستقر يستبعد معه أن تكون المسألة محل نزاع أو أن تتعدد أراء الخبراء فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد