The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثالثة والأربعون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال انتقاد الأطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشأن مسألة محددة، فلهم تقديم الطلب وفق أحكام المادة الثانية والأربعون بعد المادة من لائحة، وللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تقرر الاستعانة بخبير واخذ مشتيرك يتفق عليه الأطراف.
تحدد المحكمة الأمور المطلوب فيها الاستعانة بالخبير.
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتبة القضائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد