القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السادسة والأربعون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- اتولى الإدارة المخصصة إدارة إجزاءات الخبير، بما في ذلك إجزاءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحساب الخبير، وتوجيهه بعرض أو جميع الأطراف ذات العلاقة بإيداع المبلغ. - تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لدى الخبير. - إذا لم يوجد المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم بأداء المهام، وتخاطر الإدارة المخصصة للمحكمة، والمحكمة من تقرر سقوط حق الخصم - المكلف بالإيداع - في طلب الاستعانة بالخبير. المادة الخامسة الثامنة على علاقة لا بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة القضائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦