The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة السادسة والأربعون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- اتولى الإدارة المخصصة إدارة إجزاءات الخبير، بما في ذلك إجزاءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحساب الخبير، وتوجيهه بعرض أو جميع الأطراف ذات العلاقة بإيداع المبلغ.
- تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لدى الخبير.
- إذا لم يوجد المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم بأداء المهام، وتخاطر الإدارة المخصصة للمحكمة، والمحكمة من تقرر سقوط حق الخصم - المكلف بالإيداع - في طلب الاستعانة بالخبير.
المادة الخامسة الثامنة على علاقة لا بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتبة القضائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد