The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الخامسة والأربعون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استئناف، من الإجراءات المعتادة للمحكمة، لم يمنع من يمكن أن يتمين للمحكمة اسم الخبير الطبي أو الأشخاص الطبيين المختصين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد