القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة والأربعون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استئناف، من الإجراءات المعتادة للمحكمة، لم يمنع من يمكن أن يتمين للمحكمة اسم الخبير الطبي أو الأشخاص الطبيين المختصين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦