The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الرابعة والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقبل المحكمة أن تفصل في الموضوع الفصل في الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:
أ - جسامة الضرر.
ب - مقدار المحكوم به.
ج - مماطلة المحكوم عليه.
د - العرف، أو العادة المستقرة.
ه - رأي الخبير – عند الاقتضاء.
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتبة الجريدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد