القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد فيه نص خاص، يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد المحاكمات وأعابها إلكترونيا سماع الطرف أو من تطبله المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناء على موافقة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦