القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز إجراء تعريف عن بعد للطلبات التي تختص المحكمة بنظرها عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمده من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات. الفصل الخامس: الاختصاص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦