القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
96499

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشغيل برامج تنمية مشتركة بين المركز والجهات العامة. ١. متابعة البرامج والمشروعات التي تنفذها اللجان. ٢. استقبال طلبات وتكوين اللجان ومساندتها، ورفع تقارير بتوصياتها إلى الجهات. ٣. متابعة محاضر اجتماعات اللجان ومصادقتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠