القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 96499
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشغيل برامج تنمية مشتركة بين المركز والجهات العامة.
١. متابعة البرامج والمشروعات التي تنفذها اللجان.
٢. استقبال طلبات وتكوين اللجان ومساندتها، ورفع تقارير بتوصياتها إلى الجهات.
٣. متابعة محاضر اجتماعات اللجان ومصادقتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد