القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 96499
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفرض المركز استمارات تنفيذي مشروعاته لغرض الموافقة عليها ضمن خطة عملي المركز.
٢. يصدر المركز أو من يفوضه قرارات وإعانات البرامج التي تنفذها المراكز في كل عام مالي.
(صفحة 3 من 9)
٢. تتولى الإدارة التدقيق أوجة صرف إعانة برامج المرافق وفقا لما ورد بالفقرتين (١) (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد