القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
96499

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفرض المركز استمارات تنفيذي مشروعاته لغرض الموافقة عليها ضمن خطة عملي المركز. ٢. يصدر المركز أو من يفوضه قرارات وإعانات البرامج التي تنفذها المراكز في كل عام مالي. (صفحة 3 من 9) ٢. تتولى الإدارة التدقيق أوجة صرف إعانة برامج المرافق وفقا لما ورد بالفقرتين (١) (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠