االتفاقية املوحدة للضريبة االنتقائية لدول جملس التعاون لدول
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
هي( ) من المادة4) م.ن هذه الاتفاقية
.مستورد السلع الانتقائية
6. المرخص ل عند نقل السلع الانتقائية خلافًا
لشروط التعليق المنصوص عليها في الميادة
.) من هذه الاتفاقية
ًأي شطص آخر يطر سلعا
انتقائية للاستهلا
المادة(
مكان فرض الضريبة وآلية التحصيل
لغايات ،أحكام هذه المادة يقصد بمنفذ اليدخول الأول: أول نقطية جمركيية ليدخول
.السلع الانتقائية إلى إقليل دول امجللس وفقاً لنظام (قانون) الجمار الموحد
تفرض الضريبة عل السلع الانتقائية المنتجة لياً في الدولية العضيو الي طرحيت
( فيها للاستهلا كما هو دد في المادة4
.) من هذه الاتفاقية
3. ت فرض الضريبة عل السلع الانتقائية المستوردة في دولة منفيذ اليدخول الأول للسيلع
ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.
بالنسبة للسلع الانتقائيية الي سيبق أن طرحيت للاسيتهلا وخضيعت للضيريبة في
د ولية عضيو و
انتقليت لاحقياً إلى دولية عضيو أخيرى ،
تفيرض الضيريبة علي السيلع
الانتقائية في منفذ دخول
الدولة العضو الأخرى.
الباب
الرابع
استرداد الضريبة
المادة(
المبدأ العام
( دون الإخلال بأحكام المادة8
،) من هذه الاتفاقية
يحق
اسيترداد الضيريبة المسيددة علي
السلع الانتقائية ال تم طرحها للاستهلا في الدولة العضيو في حيال
ال تصيدير
أو إعيادة
التصدير
.لأغراض الأعمال إلى خارج إقليل دول امجللس
يحق استرداد الضريبة المسددة عل السلع الانتقائية في حيال اسيتطدامها في إنتياج سيلع
.انتقائية أخرى خاضعة للضريبة
لأغراض البند (
)من
،المادة الثامنة يجوز طللى استرداد الضريبة الانتقائية المسددة من
الجهة الضريبية في الد
ولة العضو الأولى .
دد
اللجنة
الوزارية حالات الاسترداد الإضافية في حال عدم استهلا السلع الانتقائيية
داخل الدولة العضو.
. دد الدولة العضو شروط وااراءات الاسترداد
الباب
الخامس
الإعفاءات
المادة(
تعفي مين الضيريبة السييلع الانتقائيية بشيرط المعامليية بالم ثيل الهيةيات الدبلوماسييية
والقنصييلية والمنظمييات الدولييية ورأسيياء وأعضيياء السييلكين الدبلوماسييي والقنصييلي
.المعتمدون لدى أي دولة عضو
تعف من الضريبة
السلع الانتقائية ال بصحبة المسافرين القادمين
إلى أي
دولية عضيو
عل ألا تكون ذات صفة
،تجارية وأن تستوفي
الشروط والضيواب
ا يددة في نظيام
.(قانون) الجمار الموحد
الباب
السادس
متطلبات الامتثال
المادة(
الامتثال عند الاستلاد والتصدير
عل المستورد
ًالتصريح عن الضريبة المستحقة عند الاستلاد وفقا
لما هو منصيوص عليي
في نظام (قانون) الجمار الموحد ، و دد الدولة العضو ااراءات ا
لسداد.
تطبق إاراءات وآلية الاستلاد والتصدير ا ددة في نظام (قانون) الجمار الموحيد علي
معاملات استلاد وتصدير السلع الانتقائية
بم.ا لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية
المادة(
الترخيص
للجهة الضريبية أن ترخص لأي شطص بتطصيص مستودض ضري وفقاً للشروط والق واعيد
ا ددة من قبل ال
دولة العضو.
المادة(
التسجيل
لغايات الضريبة يلتزم بالتسجيل كل
من دده الجهة
الضريبية مين الأشيطاص المليزمين
( بسداد الضريبة وفقاً لأحكام المادة7
.) من هذه الاتفاقية
المادة(
مسك وحفظ السجلات والدفاتر ا اسبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد