اتفاقيات الهامش
الفقرة 40.7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يتعين على وحدة إدارة الضمانات في البنك أن تنتج وتحافظ على معلومات مناسبة لإدارة الضمانات والتي يتم رفع التقارير عنها بشكل منتظم إلى الإدارة العليا. يجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي معلومات عن نوع الضمانات (النقدية وغير النقدية) المستلمة والمودعة، بالإضافة إلى الحجم والعمر وسبب نزاعات نداء الهامش. يجب أن يعكس هذا التقرير الداخلي أيضًا الاتجاهات في هذه الأرقام. 41.7 يتعين على البنك الذي يستخدم طريقة النماذج الداخلية التأكد من أن سياسات إدارة النقد لديه تأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت مخاطر السيولة لنداءات الهامش الواردة المحتملة في سياق تبادلات هامش التباين أو أنواع الهامش الأخرى، مثل الهامش الأولي أو المستقل، في ظل صدمات السوق المعاكسة، والنداءات الواردة المحتملة لإعادة الضمانات الزائدة التي قدمتها الأطراف المقابلة، والنداءات الناتجة عن خفض محتمل لتصنيفه العام. يتعين على البنك التأكد من أن طبيعة وأفق إعادة استخدام الضمانات تتوافق مع احتياجاته من السيولة ولا تعرض قدرته على تقديم أو إعادة الضمانات في حينها للخطر. 42.7 يجب أن يكون النموذج الداخلي المستخدم لإنتاج توزيع التعرضات جزءًا من إطار إدارة مخاطر الطرف المقابل الذي يتضمن تحديد مخاطر الطرف المقابل وقياسها وإدارتها والموافقة عليها ورفع التقارير الداخلي عنها. 27 يجب أن يتضمن هذا الإطار قياس استخدام خطوط الائتمان (تجميع تعرضات الطرف المقابل مع التعرضات الائتمانية الأخرى) وتخصيص رأس المال الاقتصادي. بالإضافة إلى التعرض الإيجابي المتوقع (قياس التعرض المستقبلي)، يجب على البنك قياس وإدارة التعرضات الحالية. حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنك قياس التعرض الحالي الإجمالي والصافي بعد الضمانات المحتفظ بها. يتم استيفاء اختبار الاستخدام إذا استخدم البنك مقاييس أخرى لمخاطر الطرف المقابل، مثل التعرض الأقصى أو التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، بناءً على توزيع التعرضات الناتجة عن نفس النموذج لحساب التعرض الإيجابي المتوقع. 43.7 لا يُطلب من البنك قياس التعرض المتوقع بصورة يومية، ولكن لتلبية متطلبات اختبار الاستخدام يجب أن يكون لديه القدرة على تقدير التعرض المتوقع بصورة يومية، إذا لزم الأمر، ما لم يثبت للبنك المركزي أن تعرضاته لمخاطر ائتمان الطرف المقابل تستوجب بعض الحسابات الأقل تكرارًا. يتعين عليه اختيار مخطط زمني للآفاق الزمنية للتنبؤ يعكس بشكل كافٍ الهيكل الزمني للتدفقات النقدية المستقبلية وآجال استحقاق العقود. على سبيل المثال، قد يحسب البنك التعرض المتوقع على أساس يومي لأول عشرة أيام، ومرة واحدة في الأسبوع حتى شهر واحد، ومرة واحدة في الشهر حتى ثمانية عشر شهرًا، ومرة واحدة كل ثلاثة أشهر حتى خمس سنوات وما بعد خمس سنوات بطريقة تتفق مع الأهمية النسبية للتعرض وتكوينه. 44.7 يجب قياس التعرض على أساس فترات جميع العقود في مجموعة المقاصة (وليس فقط على أساس الأفق الزمني البالغ عام واحد)، ومراقبته والتحكم فيه. يلزم أن يكون لدى البنك إجراءات قائمة لتحديد المخاطر للأطراف المقابلة والتحكم فيها حيث يرتفع التعرض إلى ما بعد الأفق الزمني البالغ عام واحد. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الزيادة المتوقعة في التعرض مدخلاً في نموذج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك. اختبار التحمل 45.7 يتعين على البنك إجراء عمليات اختبار تحمل سليمة لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. يجب مقارنة تدابير التحمل هذه بمقياس التعرض الإيجابي المتوقع واعتبارها من قِبل البنك جزءًا من العملية الداخلية لتقييم كفاية رأس المال. يجب أن يتضمن اختبار التحمل أيضًا تحديد الأحداث المحتملة أو التغييرات المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية التي قد يكون لها آثار غير مواتية على تعرضات الائتمان للبنك وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. فيما يلي أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها؛ (1) الانكماش الاقتصادي أو الصناعي، (2) أحداث السوق، أو (3) الحدّ من شروط السيولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد