اتفاقيات الهامش
الفقرة 29.7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يتعين على البنوك توثيق عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنماذج الداخلية (IMM) لديها بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء التحليل. يتعين على البنوك أيضًا توثيق عملية حساب مقاييس المخاطر الناتجة عن النماذج بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكّن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء مقاييس المخاطر. يجب أن تحدد هذه الوثائق وتيرة إجراء تحليل الاختبار الرجعي وأي مصادقة مستمرة أخرى، وكيفية إجراء المصادقة فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ والتحليلات المستخدمة. 30.7 يتعين على البنوك تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تقييم نماذج التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الخاصة بها والنماذج التي تدخل في حساب التعرض الإيجابي المتوقع وأن يكون لديها سياسة مكتوبة تصف العملية التي سيتم من خلالها تحديد الأداء غير المقبول ومعالجته. 31.7 يتعين على البنوك تحديد كيفية إنشاء محافظ الأطراف المقابلة التمثيلية لأغراض مصادقة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة به. 32.7 عند مصادقة نماذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة بها التي تنتج توزيعات التنبؤ، يجب أن تقيّم المصادقة أكثر من إحصائية واحدة لتوزيع النموذج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد