اتفاقيات الهامش
الفقرة 14.7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
(ألفا) أعلاه. البنوك التي تمتثل بالكامل للمعايير النوعية هي فقط المؤهلة لتطبيق عامل الضرب الأدنى. تشمل المعايير النوعية ما يلي: (1) يتعين على البنك إجراء برنامج منتظم للاختبار الخلفي، أي مقارنة لاحقة بين مقاييس المخاطر الناتجة عن النموذج ومقاييس المخاطر المحققة، فضلاً عن مقارنة بين التغييرات الافتراضية القائمة على المراكز الثابتة والمقاييس المحققة. لا تشير "مقاييس المخاطر" في هذا السياق إلى التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي فحسب، وهو مقياس المخاطر المستخدم لاستخلاص رأس المال الرقابي، بل تشير أيضًا إلى مقاييس المخاطر الأخرى المستخدمة في حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعلي مثل توزيع التعرض في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وتوزيع التعرض الإيجابي في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وعوامل مخاطر السوق المستخدمة لاستخلاص هذه التعرضات وقيم الصفقات المكونة للمحفظة. (2) يجب على البنك أن يقوم بعملية مصادقة أولية ومراجعة دورية مستمرة للنماذج الداخلية (IMM) ومقاييس المخاطر الناتجة عنها. يجب أن تكون عملية المصادقة والمراجعة مستقلة عن مطوري النموذج. (3) يجب أن يشارك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويجب أن ينظروا إلى التحكم في مخاطر الائتمان والطرف المقابل باعتباره جانبًا أساسيًا من العمل الذي يحتاج إلى تخصيص موارد كبيرة له. وفي هذا الصدد، يجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة التحكم في المخاطر المستقلة من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بأقدمية وسلطة كافية لفرض كل من تخفيضات المراكز التي يتخذها المتداولون الأفراد وتخفيضات التعرض الإجمالي للمخاطر لدى البنك. (4) يجب دمج نموذج التعرض لقياس المخاطر الداخلي للبنك بشكل وثيق في عملية إدارة المخاطر اليومية للبنك. وعليه، يجب أن يكون ناتجه جزءًا لا يتجزأ من عملية تخطيط ومراقبة والتحكم في هيكل مخاطر ائتمان الطرف المقابل لدى البنك. (5) يجب استخدام نظام قياس المخاطر بالتزامن مع التداول الداخلي وحدود التعرض. في هذا الصدد، يجب أن تكون حدود التعرض مرتبطة بنموذج قياس المخاطر لدى البنك بطريقة متسقة بمرور الوقت ومفهومة جيدًا من قِبل المتداولين ووظيفة الائتمان والإدارة العليا. (6) يجب أن يكون لدى البنوك نظام قائم لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام قياس المخاطر. يجب توثيق نظام قياس المخاطر لدى البنك جيدًا، على سبيل المثال، من خلال دليل إدارة المخاطر الذي يصف المبادئ الأساسية لنظام إدارة المخاطر والذي يقدم شرحًا للأساليب التجريبية المستخدمة لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل. (7) يتعين إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس المخاطر بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي التي يقوم بها البنك. يجب أن تشمل هذه المراجعة كلاً من أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر. يجب إجراء مراجعة لمُجمل عملية إدارة المخاطر على فترات منتظمة (لا تقل عن مرة واحدة في السنة) ويجب أن تتناول على وجه التحديد، على الأقل: (أ) مدى كفاية وثائق نظام وعملية إدارة المخاطر؛ (ب) تنظيم وحدة التحكم في المخاطر؛ (ج) دمج مقاييس مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إدارة المخاطر اليومية؛ (د) عملية الموافقة على نماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يستخدمها موظفو المكتب الأمامي والمكتب الخلفي؛ (هـ) مصادقة أي تغيير كبير في عملية قياس المخاطر؛ (و) نطاق مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يسجلها نموذج قياس المخاطر؛ (ز) سلامة نظام المعلومات الإدارية؛ (ح) دقة واكتمال بيانات المركز؛ (ط) التحقق من اتساق وتوقيت وموثوقية مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية، بما في ذلك استقلالية مصادر البيانات هذه؛ (ي) دقة وملاءمة افتراضات التقلب والارتباط؛ (ك) دقة حسابات التقييم وتحويل المخاطر؛ و (ل) التحقق من دقة النموذج على النحو موضح أدناه في البنود 29.7 إلى 33.7. (8) يجب مراجعة المصادقة المستمرة لنماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بما في ذلك الاختبار الرجعي ، بشكل دوري من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بسلطة كافية لتحديد مسار العمل الذي سيتم اتخاذه لمعالجة نقاط الضعف في النماذج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد