اشتراطات تداول مشروبات الطاقة
الفقرة 17.2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
GSO 839: عبوات المواد الغذائية
.الجزء األول : اشتراطات عامة
GSO 2333
: اشتراطات
األغذية ذات االدعاءات
.التغذوية والصحية
GSO 2538
: الحد و.د القصوى لمتبقيات الكحول األيئيلي(األيثانول) في األغذية
المصطلحات و
التعاريف
ألغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات و التعاريف:اآلتية
: مشروبات الطاقة
مشروبات غازية أو غير غازية تحضر أساس ا
من الماء، مواد كربوهيدراتية طبيعية، مواد منبهة مثل
(كافيين، تاورين، اينوسيتول، جلوكورونوالكتون) أو مصادرها، وبعض العناصر األخرى مثل الف يتامينات
واألمالح المعدنية واألحماض األمينية والمواد المضافة المسموح بها ويجوز إضافة عصائر أو لب
فاكهة طبيعية و
ال
مستخلصات النباتية
.المسموح بها
:الكافيين
.كامل محتوى الكافيين من مختلف مصادره في المنتج النهائي
كمية الحد
اآلمن:
الحد األقصى من كمية المنتج المستهلكة للفرد في اليوم الواحد و
التي يجب عدم تجاوزها حسب م ا هو
.محدد على بطاقة البيان
المواصفة القياسية
ا
لخليجية
GSO FDS 1926:2019
.4االشتراطات العامة
أن
تكون المواد الداخلة في التصنيع مطابقة للمواصفات القياسية. الخاصة بكل منها
( أن يتم اإلنتاج طبقا للشروط الصحية الواردة في المواصفة القياسية المذكورة بالبند2.2
لا
.يجوز إنتاج أو استيراد هذه المنتجات إال بعد تسجيلها بالجهة الرسمية المعتمدة
. أن يكون المنتج خاليا من المنشطات المحظورة والهرمونات
يكون حجم الغاز في
حالة مشروبات الطاقة الغازية طبقا لطرق التصنيع الجيدة.
يجب أن
ال تزيد
المواد المضافة( عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند13.2
نأ ال يقل محتوى الكافيين في المنتج عن
/مغ100
مل وال يزيد على
مغ/
.مل
يجب أن التزيد نسبة المواد المضافة التالية لكل100
:مل على ما هو موضح قرين كل منها
أ نيستول
20ملغم
جلوكورونالكتون240ملغم
تاورين
400ملغم
أن يكون خاليا من المواد الغريبة ومن روائح
ت ال
عفن والتخمر ومن ال
شوائب األخرى.
أال تزيد الحدود الميكروبيولوجية على الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية الواردة بالبن د
أال تزيد حدود الملوثات والسموم عن الحدود الواردة
ب( المواصفة القياسية الواردة بالبند11.2
عدم مخالفة
المنتج
ألحكام
الشريعة اإلسالمية
ومطابقته لما هو وارد في المواصفة القياس ية
( المذكورة بالبند17.2
أن ال تتجاوز نسبة
االيثانول
( عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند20.2
يجب أال تزيد حدود المعادن الثقيلة على الحدود الواردة في البند11.2
المواصفة القياسية
ا
لخليجية
GSO FDS 1926:2019
5.التعبئة والنقل والتخزين
يجب أن تتم تعبئة المنتج في عبوات صحية ومناسبة وجافة وخالية من العيوب ومحكمة الغلق
تحافظ على خصائص المنتج وتحميه من التلف والتلوث ومطابقة للمواصف
ات القياس ية الواردة
في البند (
( والبند15.2
يجب أن يتم تخزين المنتج بعيدا عن الرطوبة وأشعة الشمس ومصادر التلوث والروائح غير
. المرغوبة
يتم نقل المنتج بطريقة تحفظ سالمة العبوات من التشوه والتلوث والروائح غير المرغوبة وذلك
.عن طريق وسائل نقل نظيفة ومناسبة
. أخذ العينات
تؤخذ العينات( طبقا للمواصفة القياسية الواردة في البند16.2
. طرق الفحص واالختبار
يتم الفحص واالختبار طبقا للمواصفات الواردة في البنود
من)
الى البند(
تجرى على العينة الممثلة جميع االختبارات والفحوصات الالزمة األخرى لمطابقة المنتج لبنود
هذه. المواصفة
8. البيانات اإليضاحية
مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المواصف
ات
القياسية الواردة بالبند1.2
والبند9.2
والبند12.2
والبند19.2
يجب التقيد بكتابة البيانات االيضاحية التالية باللغة العربية ويجوز كتابتها بأي لغة
أخرى الى جانب اللغة العربية: األساسية
ذكر العبار
ة
التحذيرية التالية والتي تتضمن أن المنتج : " غير مناسب للنساء خالل فترة الحمل
واإلرضاع،
( ... وكذلك األشخاص دون عمر
ت
حدد الجهات الرسمية المختصة
الفئات العمرية
للذين قد يسبب لهم المنتج تاثيرات سلبية على وضعهم الصحي)، والذين لديهم حساس ية ألحدى
،مكونات المنتج
والذين يعانون من أمراض،القلب
وارتفاع ضغط الدم والسكر، ومن لديهم حساسية
.لمادة الكافيين والرياضيين إثناء ممارسة الرياضة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد