القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 1.5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

و3.5 سنوات بدلاً من المجموعة المرتبطة باستحقاق بين 3.5 و7.5 سنوات التي تُخصص لها عادةً. 12- نهج النماذج الداخلية: متطلبات الاختبار الرجعي واختبار إسناد الأرباح والخسائر 1.12 على النحو المنصوص عليه في [4.10] يجب على البنك الذي يخطط لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى مكتب التداول أن يُجري الاختبار الرجعي على مستوى البنك وكلًا من الاختبار الرجعي واختبار اسناد الأرباح والخسائر (PLA) على مستوى مكتب التداول ويجتازها بنجاح كما هو محدد في [4.10] (2). 2.12 يجب أن يعتمد ما لا يقل عن 10% من إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك على المراكز في مكاتب التداول المؤهلة لاستخدام نماذج البنك الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق من خلال الوفاء بمتطلبات الاختبار الرجعي واختبار إسناد الأرباح والخسائر على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل، وذلك لكي يظل البنك مؤهلاً لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تقييم معيار 10% هذا كل ثلاثة أشهر عند حساب متطلبات رأس المال الإجمالي لمخاطر السوق وفق [43.13] . 3.12 يجب أن يبدأ تنفيذ برنامج الاختبار الرجعي واختبار إسناد الأرباح والخسائر في تاريخ سريان متطلب رأس المال للنماذج الداخلية. (1) يجب على البنك للحصول على موافقة البنك المركزي على أحد النماذج أن يُقدم تقرير اختبار رجعي يغطي عامًا واحدًا وتقرير اختبار إسناد الأرباح والخسائر لتأكيد جودة النموذج المعني. (2) قد يطلب البنك المركزي نتائج الاختبار الرجعي واختبار إسناد الأرباح والخسائر قبل ذلك التاريخ. (3) سيحدد البنك المركزي أي استجابة ضرورية لنتائج الاختبار الرجعي بناءً على عدد الاستثناءات على مدار 12 شهرًا (أي 250 يوم تداول) المُستمدة من نموذج البنك. (أ) قد يبدأ البنك المركزي حوارًا مع البنك لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في نموذج البنك بناءً على تقييم أهمية الاستثناءات. سيفرض البنك المركزي في الحالات الأخطر زيادةً إضافيةً على متطلبات رأس المال لدى البنك أو يمنعه من استخدام النموذج. متطلبات الاختبار الرجعي 4.12 تقارن متطلبات الاختبار الرجعي بين مقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR) المُعاير لفترة الاحتفاظ ليوم واحد وبين كل من الأرباح والخسائر الفعلية (APL) والأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة. المتطلبات المُحددة واجبة التطبيق على مستوى البنك بأكمله ومستوى مكتب التداول موصوفة أدناه. 5.12 يجب أن يستند الاختبار الرجعي لنموذج المخاطر على مستوى البنك بأكمله إلى مقياس القيمة المعرضة للخطر المُعاير عند مستوى الثقة المئوي 99. (1) ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لدفتر التداول على مستوى البنك بأكمله بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر المستمد من النموذج. وفق [8.16] يتم حساب الاستثناءات للخسائر الفعلية بمعزل عن الاستثناءات للخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين. (2) في حالة عدم توفر مقياس الربح والخسارة أو مقياس القيمة المعرضة للخطر اليومية أو استحالة حسابه، فسيتم احتسابه كقيمة شاذة. 6.12 في حال تمكن البنك من إثبات أن القيمة الشاذة تتصل بعامل خطر غير قابل للنمذجة، وتجاوزت متطلبات رأس المال لعامل الخطر غير القابل للنمذجة هذا الخسارة الفعلية أو الافتراضية لذلك اليوم، فقد يتم تجاهلها لغرض عملية الاختبار الرجعي الشامل إذا تم إخطار البنك المركزي وفقًا لذلك ولم تعترض على هذه المعالجة. في هذه الحالات، يجب على البنك توثيق تاريخ حركة قيمة عامل الخطر غير القابل للنمذجة ذي الصلة والحصول على أدلة داعمة على أنه تسبب في الخسارة المعنية. إذا كان الاستثناء في الاختبار الرجعي على مستوى مكتب التداول مدفوعًا بعامل خطر غير قابل للنمذجة والذي يتلقى متطلب رأس مال للعجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) بما يتجاوز الحد الأقصى للخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL) أو الخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) لذلك اليوم، فيُسمح بتجاهله لأغراض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون البنك قادرًا على حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكتب التداول المحدد وليس فقط لعامل الخطر المعني لكل المكاتب. على سبيل المثال، إذا كان الربح والخسارة لمكتب ما -1.5 مليون ريال سعودي، والقيمة المعرضة للخطر 1 مليون ريال سعودي، فإن متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (على مستوى المكتب) بقيمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.