إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 24.12الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يقارن اختبار إسناد الأرباح والخسائر قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب التداول بقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. يجب أن تكون قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية المستخدمة لاختبار إسناد الأرباح والخسائر مطابقةً لتلك المستخدمة لأغراض الاختبار الرجعي. الهدف من إجراء هذه المقارنة هو تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المُضمنة ومحركات التقييم المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول تصف المحفزات الجوهرية للربح والخسارة للبنك من خلال تحديد ما إذا كانت هناك درجة كبيرة من الارتباط بين مقياسي الربح والخسارة المُلاحظين على مدى فترة زمنية مناسبة. يمكن أن تختلف الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عن الأرباح والخسائر الافتراضية لعدد من الأسباب. ومع ذلك، ينبغي لنموذج إدارة مخاطر لدى مكتب التداول أن يوفر تقييمًا دقيقًا إلى حد معقول للمخاطر التي يتعرض لها المكتب ليتم اعتباره مؤهلاً للنهج القائم على النماذج الداخلية. 25.12 يجب حساب الأرباح والخسائر الافتراضية عن طريق إعادة تقييم المراكز في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق لليوم الحاضر (أي باستخدام المراكز الثابتة). نظرًا لأن قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تقيس التغيرات في قيمة المحفظة التي قد تحدث عندما تظل مراكز نهاية اليوم من دون تغيير، فإنه لا يجب أن يأخذ في الحسبان التداول خلال اليوم أو الصفقات الجديدة أو المعدلة، على عكس قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL). تتضمن كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية مراكز مقومة بالعملات الأجنبية والسلع المدرجة في الدفتر المصرفي. 26.12 يجب استبعاد الرسوم والعمولات من كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد نُهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لديها كجزء من القواعد (على سبيل المثال، تعديل التقييم الائتماني والتحوطات المؤهلة ذات الصلة به) وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من الأسهم العادية من المستوى الأول (على سبيل المثال، يجب استبعاد التأثير على عنصر تعديل تقييم الدين للقيمة العادلة للأدوات المالية من قوائم الربح والخسارة هذه). 27.12 يجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى ذات صلة بمخاطر السوق في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية بغض النظر عن وتيرة تحديثها، بينما يجب تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا فقط في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية، ما لم يتلق البنك موافقة البنك المركزي المحددة على استبعادها. لا يجوز تمهيد تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها يوميًا. يجب تضمين الربح والخسارة الناجمين عن مرور الوقت في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية ويجب معالجتها بشكل متسق في كل من قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. 48 28.12 لا يلزم تضمين تعديلات التقييم التي لا يستطيع البنك حسابها على مستوى مكاتب التداول (على سبيل المثال، لأنها يتم تقييمها من حيث المراكز/المخاطر الإجمالية للبنك أو بسبب قيود أخرى على عملية التقييم) في قائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والفعلية للاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول ، ولكن يجب تضمينها للاختبار الرجعي على مستوى البنك. يجب على البنك دعم تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها على مستوى مكاتب التداول بما يحقق قبول البنك المركزي. 29.12 يجب حساب كل من الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية على أساس نماذج التسعير نفسها (على سبيل المثال، نفس وظائف التسعير، وتكوينات التسعير، ومعلمات النماذج، وبيانات السوق والأنظمة) مثل تلك المستخدمة لإنتاج قائمة الربح والخسارة اليومية المُبلغ بها. مواءمة إدخال بيانات اختبار إسناد الأرباح والخسائر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد