إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 30.12الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
لغرض اختبار إسناد الأرباح والخسائر فقط، يُسمح للبنوك بمواءمة بيانات إدخال الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لعوامل الخطر لديها مع البيانات المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية إذا تم توثيق هذه المواءمة وتبريرها للبنك المركزي وتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها أدناه: (1) يتعين على البنوك إثبات إمكانية استخدام البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية بما يناسب أغراض الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، وعدم حذف أي اختلافات في عوامل الخطر أو محركات التقييم عند تحويل البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية إلى تنسيق يمكن تطبيقه على عوامل الخطر المستخدمة في حساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. (2) لا بد من توثيق أي تعديل على البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر بشكل صحيح والتحقق منها وتبريرها للبنك المركزي. (3) يجب أن توجد لدى البنوك إجراءات قائمة لتحديد التغييرات في ما يتعلق بتعديلات البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي بأي تغييرات مماثلة. (4) يتعين على البنوك تقديم تقييمات حول التأثير الذي قد تحدثه عمليات مواءمة البيانات المُدخلة هذه على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر واختبار إسناد الأرباح والخسائر. وللقيام بذلك، يتعين على البنوك مقارنة قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق التي تمت مواءمتها وفق الأرباح والخسائر الافتراضية مع قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق من دون مواءمة. يجب إجراء هذه المقارنة عند تصميم عملية مواءمة البيانات المُدخلة أو تغييرها ورهنًا بطلب البنك المركزي. 31.12 سيتم السماح بإجراء التعديلات على البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عندما تختلف البيانات المُدخلة لعامل خطر معين مدرج في كل من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بسبب وجود مزوّدين مختلفين لمصادر بيانات السوق، أو تثبيت الوقت لمصادر بيانات السوق، أو حدوث عمليات تحويل لبيانات السوق إلى بيانات مُدخلة مناسبة لعوامل الخطر في نماذج التسعير الأساسية. يمكن إجراء هذه التعديلات إما: (1) عن طريق الاستبدال المباشر للبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود أ) بالبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب)؛ (2) من خلال استخدام البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب) كأساس لحساب بيانات عوامل الخطر اللازمة في نموذج قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر/العجز المتوقع (على سبيل المثال، استحقاق السعر صفر س). في حالة عمل مكاتب التداول لأحد البنوك في مناطق زمنية تختلف عن المنطقة الزمنية لموقع إدارة التحكم في المخاطر لدى البنك، فمن الممكن استعادة البيانات الخاصة بنمذجة المخاطر في أوقات لحظية تختلف عن أوقات البيانات التي تستند إليها قائمة الربح والخسارة في المكتب الأمامي لمكاتب التداول. تجوز للبنوك مواءمة الوقت اللحظي المُستخدم لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب تداول مع الوقت اللحظي المُستخدم لاستنتاج قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. 32.12 إذا كانت قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تستخدم بيانات السوق بطريقة تختلف عن تلك التي تتبعها قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لحساب معالم المخاطر الضرورية لمحرك التقييم، فيجب أن تنعكس هذه الاختلافات في اختبار إسناد الأرباح والخسائر، وبالتالي في حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذا الصدد، يُسمح باستخدام نفس بيانات السوق لقائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والنظرية للمخاطر كأساس لهما فحسب، ولكن يجب استخدام أساليب كل منهما (والتي قد تختلف) لحساب معلمات محرك التقييم لكل منهما. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال عندما يتم تحويل بيانات السوق كجزء من عملية التقييم المستخدمة لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذه الحالة، قد تقوم البنوك بمواءمة بيانات السوق بين قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر قبل التحويل وليس بعده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد