إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 11.11الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
بالنسبة للمخاطر المرتبطة باستثمارات الأسهم في الصناديق: (1) بالنسبة للصناديق التي تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5] (5)(أ) (أي الصناديق المحتمل خضوعها للمراجعة بأسلوب النظر المفصل)، يجب على البنوك أن تأخذ في الحسبان مخاطر الصندوق وأي تحوطات مرتبطة به كما لو كان البنك يملك مراكز الصندوق مباشرةً (مع الأخذ في الاعتبار حصة البنك في أسهم الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق). يجب على البنك تعيين هذه المراكز إلى مكتب التداول القائم على الصندوق. (2) بالنسبة للصناديق التي لا تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5] (5)(أ) ولكنها تفي بالمعيارين المنصوص عليهما في [8.5] (5)(ب) (أي الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق)، يجب على البنوك استخدام النهج المعياري لحساب متطلبات رأس المال للصندوق. 40 يعكس العائد الملائم الفوائد من الملكية المباشرة للسلعة الأساسية المادية (مثل القدرة على التربح من النقص المؤقت في السوق). يتأثر العائد الملائم بظروف السوق وعوامل أخرى مثل تكاليف التخزين المادي. أهلية نموذج عوامل الخطر 12.11 يجب على البنك تحديد أي عوامل الخطر داخل مكاتب التداول لديه-والتي حصلت على موافقة لاستخدام نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [12]- قد تأهلت لتضمينها في نموذج العجز المتوقع (ES) الداخلي للبنك لمتطلبات رأس المال التنظيمي على النحو المنصوص عليه في [13]. الشرط الضروري لتصنيف عامل الخطر على أنه قابل للنمذجة من قبل البنك هو اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر (RFET). يتطلب هذا الاختبار تحديد عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية التي تمثل عامل الخطر. لا يمكن اعتبار أن عمليات توفيق أوضاع الضمانات أو تقييمها هي أسعار حقيقية تلبي متطلبات اختبار أهلية عامل الخطر. سيُعد السعر حقيقيًا إذا استوفى على الأقل أحد المعايير التالية: (1) أن يكون السعر الذي أجرت به المؤسسة إحدى المعاملات؛ أو (2) أن يكون سعرًا يمكن التحقق منه لمعاملة فعلية بين أطراف على أساس تجاري بحت؛ أو (3) أن يكون سعرًا مُستمدًا من عرض سعر مُلتزم به يقدمه (أ) البنك نفسه أو (ب) طرف آخر. يجب أن يتلقى بائع خارجي أو منصة تداول أو بورصة عرض السعر المُلتزم به وأن يتحققوا منه؛ أو (4) أن يكون سعرًا تم الحصول عليه من بائع خارجي، حيث: (أ) عالج البائع المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به؛ أو (ب) يوافق البائع على تقديم دليل على المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب؛ أو (ج) أن يلبي السعر أيًا من المعايير الثلاثة المذكورة مباشرةً في [12.11](1) إلى [12.11](3). كما ذُكر في [12.11]، فإن عرض السعر الُملتزم به هو سعر يعرضه بائع تتم المعاملة معه على أساس تجاري بحت ويجب عليه شراء الأداة المالية أو بيعها وفقه. يمكن عامةً قبول صلاحية المعاملات المنظمة وعروض الأسعار المُلتزم بها المؤهلة بحجم لا يمكن إهماله، وذلك مقارنةً بأحجام المعاملات المعتادة للبنك التي تعكس ظروف السوق العادية. 13.11 من أجل اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر، يجب أن يفي عامل الخطر الذي يستخدمه البنك في النموذج الداخلي بأحد المعايير التالية كل ثلاثة أشهر. يجب اعتبار أي سعر حقيقي تتم ملاحظته لإحدى المعاملات بمثابة ملاحظة لجميع عوامل الخطر التي يمثلها. (1) يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 24 ملاحظة سعر حقيقي سنويًا (يتم قياسها على مدار الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي، مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد). 41،42 علاوةً على ذلك، يجب ألا توجد فترة تبلغ 90 يومًا يُحدد فيها أقل من أربع ملاحظات أسعار حقيقية لعامل الخطر، وذلك على مدار الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد). يجب رصد ومراقبة المعايير المذكورة أعلاه على أساس شهري؛ أو (2) يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 100 ملاحظة سعر "حقيقي" خلال الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر "حقيقي" واحدة يوميًا في هذا العدد).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد