القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 4.11
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب على نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك وأي سيناريوهات إجهاد محسوبة لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة أن تتناول عدم خطية الخيارات والمنتجات الأخرى ذات الصلة (على سبيل المثال، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري)، بالإضافة إلى مخاطر الارتباط ومخاطر الأساس ذات الصلة (على سبيل المثال، مخاطر الأساس بين مبادلات العجز الائتماني والصكوك). 5.11 قد يستخدم البنك مقاييس بديلة لديها سجل مناسب من حيث تمثيلها أحد المراكز (على سبيل المثال، مؤشر الأسهم المستخدم كمقياس بديل لمركز في سهم فردي). في حالة استخدام البنك للمقاييس البديلة، يجب عليه أن يدعم استخدامها بما يرضي البنك المركزي. 6.11 بالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة العامة، يجب على البنك استخدام مجموعة من عوامل الخطر المقابلة لأسعار الفائدة المرتبطة بكل عملة يكون للبنك فيها مراكز تداول حساسة لأسعار الفائدة داخل الميزانية العمومية أو خارجها. (1) يجب على نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول أن ينمذج منحنى العائد باستخدام أحد الأساليب المقبولة عمومًا (على سبيل المثال، تقدير الأسعار الآجلة لعائدات السندات ذات القسائم الصفرية). (2) يجب تقسيم منحنى العائد إلى شرائح الاستحقاق من أجل رصد التباين في تقلب الأسعار على طول منحنى العائد. (3) يجب على البنوك أن تصمم منحنى العائد باستخدام ما لا يقل عن ستة عوامل خطر في ما يتعلق بالتعرضات الجوهرية لحركات أسعار الفائدة في العملات والأسواق الرئيسية. (4) يجب تحديد عدد عوامل الخطر المستخدمة في نهاية المطاف وفقًا لطبيعة استراتيجيات التداول التي يتبعها البنك. البنك الذي لديه محفظة تشمل أنواع مختلفة من الأوراق المالية عبر العديد من نقاط منحنى العائد والذي يتبع استراتيجيات المراجحة المعقدة سيتطلب استخدام عدد أكبر من عوامل الخطر مقارنةً بالبنك الذي لديه محافظ أقل تعقيدًا. 7.11 يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول عوامل خطر منفصلة لرصد مخاطر الفارق الائتماني (على سبيل المثال، بين الصكوك والمبادلات). يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب بما يعكس مخاطر الفارق الائتماني الناشئة عن الحركات ذات الترابط غير التام بين أدوات الدخل الثابت الحكومية وأدوات الدخل الثابت الأخرى، مثل تحديد منحنى عائد منفصل تمامًا لأدوات الدخل الثابت غير الحكومية (على سبيل المثال المبادلات أو السندات البلدية) أو تقدير الفارق بين أسعار الفائدة الحكومية في نقاط مختلفة على طول منحنى العائد. 8.11 بالنسبة لمخاطر سعر الصرف، يجب أن يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول عوامل الخطر المتوافقة مع العملات الأجنبية الفردية المقوّمة بها مراكز البنك. بما أن مخرجات نظام قياس المخاطر لدى البنك ستعبر عنه العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير والقوائم المالية، فإن أي مركز صافٍ مقوّم بعملة أجنبية سيؤدي إلى إدخال مخاطر الصرف الأجنبي. يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع سعر الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير المالية وكل عملة أجنبية تُعرض البنك لخطر كبير. 9.11 بالنسبة لمخاطر الأسهم، يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع كل من أسواق الأسهم التي تكون مراكز البنك فيها كبيرة. (1) على أقل تقدير، يتعين على البنك الاستفادة من عوامل الخطر التي تعكس حركات أسعار الأسهم على مستوى السوق (مثل مؤشر السوق). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية أو مؤشرات القطاعات بمكافِئات بيتا نسبةً لمؤشر على مستوى السوق. (2) قد يستخدم البنك عوامل الخطر التي تتوافق مع قطاعات مختلفة من سوق الأسهم الإجمالية (مثل قطاعات الصناعة أو القطاعات الدورية وغير الدورية). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية ضمن كل قطاع بمكافِئات بيتا نسبةً إلى مؤشر القطاع. (3) قد يستخدم البنك أيضًا عوامل الخطر المتوافقة مع تقلب الأسهم الفردية. (4) يجب أن تتوافق درجة تعقيد أسلوب النمذجة وطبيعته لسوق معينة مع تعرض البنك للسوق الإجمالية وكذلك تركيزه على الأسهم الفردية في السوق المعنية. 10.11 بالنسبة لمخاطر السلع الأساسية، يجب على البنك استخدام عوامل الخطر التي تتوافق مع كل سوق من أسواق السلع الأساسية حيث يكون لدى البنك مراكز كبيرة. (1) يجوز للبنوك التي لديها مراكز محدودة نسبيًا في السندات القائمة على السلع الأساسية استخدام التحديد المباشر لعوامل الخطر. قد يستلزم هذا التحديد استخدام عامل خطر واحد لكل سعر سلعة أساسية يتعرض له البنك (بما في ذلك مختلف عوامل الخطر لمختلف المناطق الجغرافية عند الاقتضاء). (2) يجب على نموذج البنك نشط التداول في السلع الأساسية أن يأخذ في عين الاعتبار التباين في عائد الملاءمة 40 بين مراكز المشتقات المالية مثل العقود الآجلة والمبادلات ومراكز النقد في السلعة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.