القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 16.10
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب على أقسام البنك الداخلية للمراجعة والتحقق أو المراجع الخارجي إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس مخاطر السوق كل سنة على الأقل. يجب أن يشمل نطاق المراجعة المستقلة أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر على حد سواء. يجب أن تكون المراجعة المستقلة مفصلة بما يكفي لتحديد مكاتب التداول المتأثرة بأي عجز. يجب أن يتضمن نطاق المراجعة المستقلة ما يلي على الأقل: (1) تنظيم وحدة مراقبة المخاطر؛ و (2) مدى كفاية توثيق نموذج وعملية إدارة المخاطر؛ و (3) دقة نماذج إدارة مخاطر السوق وملاءمتها (بما في ذلك أي تغييرات كبيرة)؛ و (4) التحقق من اتساق مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية ودقة توقيتها وموثوقيتها واستقلاليتها؛ و (5) عملية الموافقة على نماذج تسعير المخاطر وأنظمة التقييم المستخدمة من قبل موظفي المكاتب الأمامية والخلفية للبنك؛ و (6) نطاق مخاطر السوق المنعكسة في نماذج إدارة المخاطر لمكاتب التداول؛ و (7) سلامة نظام معلومات الإدارة؛ و (8) دقة بيانات المركز واكتمالها؛ و (9) دقة افتراضات التقلب والارتباط وملاءمتها؛ و (10) دقة حسابات تقييم المخاطر وتحويلها؛ و (11) التحقق من دقة نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبارات الرجعية وتقييمات إسناد الأرباح والخسائر المتكررة؛ و (12) المواءمة العامة بين النموذج المستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق والنموذج الذي يستخدمه البنك في وظائف الإدارة الداخلية اليومية. معايير التحقق من صحة النماذج 17.10 يتعين على البنوك المداومة على عملية لضمان التحقق من صحة نماذجها الداخلية بشكل كافٍ بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب تكون بمعزل عن عملية وضع النماذج، وذلك لضمان سلامة كل نموذج من الناحية المفاهيمية وأن يعكس بشكل مناسب جميع المخاطر الجوهرية. يجب التحقق من صحة النماذج عند وضعها في بادئ الأمر وعندما تطرأ أي تغييرات كبيرة عليها. يجب على البنك إعادة التحقق من صحة نماذجه بصورة دورية، خاصةً عندما تطرأ تغييرات هيكلية كبيرة على السوق أو تكوين محفظة البنك، والتي قد تؤدي إلى أن تصبح النماذج غير كافيةً لتحقيق الغرض منها. يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج اختبار إسناد الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي، ويجب كذلك أن تتضمن ما يلي على أقل تقدير: (1) إجراء اختبارات لإثبات أن أي افتراضات موضوعة ضمن النماذج الداخلية مناسبة ولا تهون من شأن المخاطر. قد يتضمن ذلك مراجعة مدى ملاءمة افتراضات التوزيعات الطبيعية وأي نماذج تسعير. (2) يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النماذج تقييم منهجية حساب الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL)، وذلك بالإضافة إلى برامج الاختبار الرجعي التنظيمي. (3) يجب على البنك استخدام محافظ افتراضية للتأكد من أن النماذج الداخلية قادرة على أخذ السمات الهيكلية الخاصة التي قد تنشأ في الحسبان. على سبيل المثال، عندما لا يفي سجل البيانات لأداة معينة بالمعايير الكمية المذكورة في [1.13] إلى [12.13] ، ويربط البنك هذه المراكز بالمقاييس البديلة، يجب عليه التأكد من أن المقاييس البديلة تؤدي إلى نتائج متحفظة في ظل سيناريوهات السوق المعنية، مع إيلاء اهتمام كافٍ لضمان: (أ) أن المخاطر الأساسية الجوهرية تنعكس بشكل كافٍ (بما في ذلك عدم التطابق بين المراكز الطويلة والقصيرة حسب الاستحقاق أو المُصدر)؛ و (ب) أن النماذج تعكس مخاطر التركيز التي قد تنشأ في محفظة غير متنوعة. التحقق الخارجي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.