إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الفقرة 16.14الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
سيتم الاعتراف بالبدل الكامل للمراكز المُتحوط منها بمشتقات ائتمانية عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس وبنفس القدر عامةً. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية، وفي هذه الحالات لا ينطبق أي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على اتجاهي المركز: (1) يتكون كلا الاتجاهين من أدوات متطابقة تمامًا؛ أو (2) يتم التحوط من المركز النقدي للبيع (أو المشتق الائتماني) بمبادلة العائد الإجمالي (أو العكس)، وهناك تقابل تام بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي). 57 وفقًا للفقرات من [16.14] إلى [18.14]، يتم تطبيق معاملة التقاص على مركز نقدي يتم التحوط منه بمشتق ائتماني، أو مشتق ائتماني يتم التحوط منه بمشتق ائتماني آخر، على افتراض وجود تقابل تام من حيث الالتزامات المرجعية. ويكون توضيح المعاملة على النحو التالي: [16.14] إلى [18.14] تكون منطبقة ليس فقط عندما يكون المركز الأساسي المُتحوط منه هو مركز نقدي، لكن أيضًا عندما يكون المركز المُتحوط منه هو مقايضة تقصير ائتماني أو غيرها من المشتقات الائتمانية. كما أنها تنطبق بغض النظر عما إذا كانت المراكز النقدية أو الالتزامات المرجعية للمشتقات الائتمانية هي تعرضات ذات اسم واحد أو تعرضات توريق. على سبيل المثال، عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء باستخدام مقايضة التقصير الائتماني، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% لـ[17.14] (معاملة البدل الجزئي لـ[18.14]) تنطبق جزئيًا بشكل عام عندما يكون الالتزام المرجعي لمقايضة التقصير الائتماني هو الأداة النقدية التي يتم التحوط منها وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للوضعين متقابلة (غير متقابلة). وبالمثل، عندما يتم التحوط من مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة بمقايضة تقصير ائتماني مُباعة، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% (معاملة البدل الجزئي) تنطبق بشكل عام عندما تكون مقايضتي التقصير الائتماني المشتراة والمباعة لهما نفس الالتزامات المرجعية وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للمقايضتين المباعة والمشتراة متقابلة (غير متقابلة). لا تنطبق معادلة البدل الكامل (التقاص بنسبة 100%) بشكل عام إلا عندما يكون هناك خطر أساسي صفري بين الأداة المُتحوط منها وأداة التحوط، على سبيل المثال عندما يتم التحوط من مركز نقدي بمبادلة العائد الإجمالي يشير إلى نفس الأداة النقدية ولا يوجد عدم تقابل في العملة، أو عندما يتم التحوط لمركز مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة من خلال بيع مقايضة تقصير ائتماني بشروط متطابقة من جميع النواحي، بما في ذلك الالتزام المرجعي والعملة وأجل الاستحقاق وبنود التوثيق (مثل أحداث دفع العائد أو طرق تحديد المدفوعات للأحداث الائتمانية... إلخ) وهيكل المدفوعات الثابتة والمتغيرة بمرور الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن الشروط التي يتم بموجبها تحديد التقاص الجزئي أو الكامل لمراكز المخاطر التي تخضع لمخاطر محددة لسعر الفائدة تتحدد في نطاق ضيق. من الناحية العملية، يُرجع أن يتم الاعتراف بالتقاص ما بين مراكز التوريق ومشتقات الائتمان في معظم الحالات بسبب المتطلبات الصريحة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] بشأن الأسماء المرجعية وما إلى ذلك. 17.14 سيتم الاعتراف بتقاصٍ بنسبة 80% عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس ولكن ليس نفس القدر عامةً. سيكون هذا هو الحال عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء (أو مشتق ائتماني) عن طريق مقايضة التقصير الائتماني أو ورقة مرتبطة بالائتمان (أو العكس) وهناك تطابق تام من حيث الالتزام المرجعي، وأجل الاستحقاق كل من الالتزام المرجعي ومشتق الائتمان، وعملة التعرض الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتسبب السمات الرئيسية لعقد مشتقات الائتمان (مثل تعريفات أحداث الائتمان وآليات التسوية) في انحراف حركة سعر مشتق الائتمان ماديًا عن تحركات أسعار المركز النقدي. إلى الحد الذي تنقل فيه المعاملة المخاطر (بمعنى أن يؤخذ في الاعتبار أحكام الدفع التقييدية مثل العوائد الثابتة ومقاييس الأهمية النسبية)، سيتم تطبيق تقاص مخاطر محددة نسبته 80% على جانب المعاملة الذي له متطلبات رأس المال الأعلى، في حين أن متطلبات المخاطر المحددة للجانب الآخر ستكون صفرًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد